السيد الخوئي

82

كتاب المساقاة ، الأول

مع العامل ، والأجرة عليه لأن ذلك لمصلحته . ومع عدم كفايته في حفظ حصته جاز رفع يد العامل ( 1 ) واستيجار

--> ( 1 ) الوسائل : ج 17 ب 12 من أبواب كتاب احياء الموات ، ح 1 .